استيراد أدوية غير معتمدة إلى اليمن
استيراد الأدوية إلى اليمن
متطلبات استيراد الأدوية غير المعتمدة والمنقذة للحياة الشخصية في اليمن
رقم 26 للقانون رقم 26 لعام 2002 بشأن الأدوية والصيدلة يجب على الأفراد الراغبين في استيراد أدوية غير معتمدة أو غير متوفرة في اليمن للاستخدام الشخصي، شريطة أن تكون هذه الأدوية منقذة للحياة، الالتزام بمجموعة من اللوائح التي تضعها وزارة الصحة العامة والسكان فيما يلي توضيح للمتطلبات والإجراءات العامة
الحصول على تصريح من الوزارة
يتطلب الأدوية غير المعتمدة على تصريح من وزارة الصحة العامة والسكان يضمن هذا التصريح أن الدواء ضروري لصحة الفرد ويتوافق مع القوانين الوطنية
وصفة طبية وتوثيق طبيبة
- تقديم وصفة طبية صالحة من طبيب مرخص تبين ضرورة استخدام الدواء.
- تقارير أو سجلات سجلات طبية تدعم التشخيص والخطة العلاجية.
عدم توفر بدائل معتمدة
يجب تقديم دليل على عدم توفر أدوية بديلة معتمدة داخل اليمن. قد يتضمن ذلك شهادات من مختصين طبيين أو قوائم رسمية بالأدوية غير المتوفرة
قيود على الكمية
يجب أن تقتصر الكمية المستوردة على الاستخدام الشخصي لمدة علاج محددة. قد يُمنع استيراد كميات تتجاوز الاحتياجات الشخصية
الامتثال لمعايير السلامة
يجب أن يتوافق مع معايير السلامة والجودة الدولية يُطلب تقديم مستندات من الشركة المصنعة أو الهيئات ذات الصلة للتحقق من ذلك
إجراءات الجمارك
عند الاستاد، يجب تقديم جميع المستندات ذات الصلة إلى السلطات الجمركية بما في ذلك تصريح الوزارة والوصفات الطبية وأي شهادات إضافية
المواد المحظورة
قد تُمنع بعض المواد من الاستيراد بغض النظر عن الضرورة الطبية من المهم من التحقق من أن الدواء لا يحتوي على أي مكونات محظورة وفقًا للقانون اليمني
التشاور مع الجهات المختصة
يُنصح الأفراد بالتشاور مباشرة مع وزارة الصحة العامة والسكان أو الاستعانة بخبير قانوني الامتثال للقانون الكامل والحصول على المعلومات بشأن إجراءات الاستيراد
المراجع
@ لندرة توفر النصوص القانونية المحددة عبر الإنترنت يجب على الأفراد الرجوع إلى المصادر التالية لمزيد من المعلومات
- وزارة الصحة العامة والسكان - اليمن
- الجريدة الرسمية حيث يُنشر القانون رقم 26 لعام 2002
- مختصون قانونيون قانونيون مرخصون ومطلعون على لوائح الأدوية اليمنية
النسخة الإنجليزية
اشتراطات استيراد الأدوية المنقذة للحياة غير المعتمدة للاستخدام الشخصي إلى اليمن
وفقًا للقانون رقم 26 لعام 2002 بشأن المنتجات الطبية والمستحضرات الصيدلانية، يجب على الأفراد الذين يسعون لاستيراد الأدوية غير المعتمدة أو غير المتوفرة للاستخدام الشخصي للاستخدام الشخصي إلى اليمن الالتزام باللوائح المحددة التي وضعتها وزارة الصحة العامة والسكان. وفيما يلي الخطوط العريضة للمتطلبات والإجراءات العامة:
تفويض من الوزارة
يلزم الحصول على تصريح مسبق من وزارة الصحة العامة والسكان. وهذا يضمن أن الدواء ضروري لصحة الفرد ويتوافق مع اللوائح الوطنية.
الوصفة الطبية والتوثيق الطبي
- وصفة طبية صالحة من طبيب مرخص توضح بالتفصيل ضرورة الدواء.
- السجلات أو التقارير الطبية التي تدعم التشخيص وخطة العلاج.
لا توجد بدائل متاحة
يجب تقديم دليل على عدم توفر أدوية بديلة معتمدة داخل اليمن. قد يشمل ذلك إفادات من المهنيين الطبيين أو القوائم الرسمية للأدوية غير المتوفرة.
قيود الكمية
يجب أن تقتصر الكمية المستوردة على الاستخدام الشخصي لمدة علاج محددة. ويجوز حظر استيراد كميات تتجاوز الاحتياجات الشخصية.
الامتثال لمعايير السلامة
يجب أن يفي الدواء بمعايير السلامة والجودة الدولية. قد تكون هناك حاجة إلى وثائق من الشركة المصنعة أو الهيئات التنظيمية ذات الصلة للتحقق من ذلك.
الإجراءات الجمركية
عند الاستيراد، يجب تقديم جميع الوثائق ذات الصلة إلى سلطات الجمارك. ويشمل ذلك التصريح من الوزارة والوصفات الطبية وأي شهادات إضافية.
المواد المحظورة
قد تكون بعض المواد ممنوعة من الاستيراد بغض النظر عن الضرورة الطبية. من المهم التحقق من عدم احتواء الدواء على أي مكونات محظورة وفقاً للقانون اليمني.
التشاور مع السلطات
يُنصح الأفراد بالتشاور مباشرة مع وزارة الصحة العامة والسكان أو طلب المساعدة القانونية لضمان الامتثال الكامل للقانون والحصول على أحدث المعلومات المتعلقة بإجراءات الاستيراد.
مراجع
نظرًا لمحدودية توافر النصوص القانونية المحددة على الإنترنت، يجب على الأفراد الرجوع إلى المصادر التالية للحصول على مزيد من المعلومات:
- وزارة الصحة العامة والسكان - اليمن
- الجريدة الرسمية التي يُنشر فيها القانون رقم 26 لسنة 2002
- مهنيون قانونيون مرخصون على دراية باللوائح الصيدلانية اليمنية